responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 79

نظر، الا أن مخالفة الشفعة للأصل يقتضي المصير إلى الأول.

و ان كان تأخيره لعذر عن المباشرة و عن التوكيل لم يبطل، و كذا لو ترك لتوهمه كثرة الثمن فبان قليلا، أو أن الثمن ذهب فبان فضة، أو أنه اشترى النصف فبان الربع، أو بالعكس، أو أن المشتري واحد فبان أكثر أو بالعكس، أو نحو ذلك، لاختلاف الأغراض في مثل ذلك.

و للغائب المطالبة بعد حضوره و ان طال زمان الغيبة، إلا مع تمكنه منها في الغيبة بنفسه أو وكيله، و كذا للولي أن يطالبها للمولى عليه مع الغبطة، سواء في الحال، أو بعد بلوغ الصبي، أو إفاقة المجنون، أو رشد السفيه، لأن التأخير وقع لعذر، و تقصير الولي بالتراخي لا يسقط حق المولى عليه، و ليس الحق متجددا عند الكمال بل مستمرا، و انما المتجدد أهلية الأخذ، و في الخبر «وصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة إذا كان له فيه رغبة. و قال:

للغائب شفعة» [1] و المريض الغير المتمكن من المطالبة كالغائب، و كذا المحبوس.

929- مفتاح [عدم سقوط الشفعة بتقايل المتبايعين]

لا يسقط الشفعة بتقايل المتبايعين، لحصول الاستحقاق بالعقد، فليس لهما إسقاطه، فالدرك باق على المشتري. نعم لو رضي بالبيع ثم تقايلا لم يكن له شفعة، لأنها فسخ و ليس بيعا، و لا بتصرف المشتري و ان وقع صحيحا، لوقوعه في ملكه لسبق حق الشفيع، فله ابطال التصرف المنافي، فإن كان بيعا تخير بين أخذه من المشتري الأول و الثاني، و كذا الثالث فما زاد ان كان.

و في سقوطها ببيع الشفيع حصته أقوال: فالعلامة نعم، و المحقق لا،


[1] وسائل الشيعة 17- 320.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست