responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 78

طريقا له أو شربا، فتثبت في الجميع بلا خلاف للصحيحين، و كذا إذا كان من جملة المرافق، كالأبواب المثبتة في الدور، و بالجملة ما يتناوله المشفوع عادة.

927- مفتاح [ما لو كان بعض المشفوع وقفا]

لو كان بعض المشفوع وقفا، ففي ثبوت الشفعة للموقوف عليه، أو ولي الوقف من ناظر أو حاكم أقوال، مبنية على انتقال الملك الموقوف الى الموقوف عليه و عدمه، فان لم ينتقل لم يثبت، لعدم الشركة، و ان انتقل فان اشترط في الشركة التملك التام فكذلك أيضا و عليه المحقق و الشهيد، و الا ثبت و عليه السيد، حتى جوز للإمام و خلفائه المطالبة بشفعة الوقوف التي ينظرون فيها على المساكين أو المساجد و مصالح المسلمين، و الحلي أثبتها مع وحدة الموقوف عليه خاصة، و اختاره المتأخرون و هو حسن، سيما على اشتراط اتحاد الشريك في الشفعة.

928- مفتاح [وجوب المبادرة إلى مطالبة الشفعة]

يجب المبادرة إلى مطالبة الشفعة عند العلم بها، على ما جرت العادة به، فان لم يفعل من غير عذر بطل حقه عند الأكثر، بل ادعى الشيخ عليه الإجماع، و له خبران عاميان، و ظاهر الحسن السابق للثلاثة أيام، و استلزم التراخي الإضرار بالمشتري. و قيل: لا يبطل الا أن يصرح بالإسقاط و لو تطاولت المدة، و به قال الصدوق و الحلي، و السيد نقل عليه الإجماع، و لهم أصالة عدم الفورية و ثبوت الشيء على ما كان، و عدم بطلان الحق بالإمساك عن طلبه. و في الأدلة من الطرفين

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست