responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 76

القول في الشفعة

925- مفتاح [موارد الشفعة و أحكامها]

الشفعة ثابتة في العقار بالنص و الإجماع، و اشترط المتأخرون قبولها للقسمة الإجبارية، للخبرين «لا شفعة في سفينة و لا في نهر و لا في طريق» [1] و لا دلالة فيهما عليه أصلا، مع احتمالهما للتقية، على أن الضرر في غيره أقوى، و هو مناط شرعية الشفعة، فالصحيح عدم اشتراطه، وفاقا للسيد و الحلي، و أكثر القدماء على ثبوتها في كل مبيع، للعموم و خصوص المرسل، و يدفعه [2] الأخبار المستفيضة مثل «لا شفعة إلا في ربع أو حائط» [3] و نحوه، ما يدل على نفيها عن الحيوان من المعتبرة، و أصالة عدم التسلط على مال الغير الا المتفق عليه.

و منهم من أثبتها في العبد، دون غيره من الحيوان و المنقول، للصحيح، و المسألة محل اشكال.

و كيف كان فيشترط فيها الشركة بالفعل، فلا يثبت بالجواز بلا خلاف منا.

و لا في المقسوم للنصوص المستفيضة، خلافا للعماني و هو شاذ. و أن يكون الانتقال بالبيع، فلو جعله صداقا أو صدقة أو هبة أو صلحا فلا شفعة على المشهور، خلافا للإسكافي لعدم دليل على التخصيص، مع اشتراك الجميع في الحكمة الباعثة، و هي دفع الضرر عن الشريك، و تضمن النصوص ذكر البيع لا ينافي ثبوتها بغيره، و هو قوي ان خصها بالمعاوضات المحضة، لأن أخذ الموهوب


[1] وسائل الشيعة 17- 323.

[2] في نسخة اخرى: و يعارضه المرسل الأخر.

[3] الوافي 3- 104 أبواب أحكام التجارة.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست