responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 64

بألف درهم على أن أؤخرك بثمنها و بمالي عليك كذا و كذا شهرا؟ قال: لا بأس [1].

و في الموثق: يكون لي على الرجل درهم فيقول: أخرني بها و أنا أربحك فأبيعه حبة تقوم علي بألف درهم بعشرة آلاف درهم، أو قال: بعشرين ألفا و أؤخره بالمال، قال: لا بأس [2].

911- مفتاح [حكم بيع المزابنة و المحاقلة]

و من الشرائط أن لا تكون مزابنة و لا محاقلة، للنهي عنهما في الصحيح، و فسرتا بأن يشتري حمل النخل بالتمر و الزرع بالحنطة، و قيل: انما يحرم إذا بيع بتمرة منه بعينه، أو بحنطة من ذلك الزرع، أما لو كانتا على الأرض فلا بأس، و في المعتبرة ما يدل على جوازهما مطلقا، و على هذا يجوز حمل النهي على الكراهة. و المراد بالزرع السنبل كما في الموثق، فلا بأس ببيعه بالحب قبل ظهور الحب، و الظاهر أنه لا خلاف فيه.

و في تعدية الحكم الى غير ثمرة النخل و الحنطة من الفواكه و الحبوب خلاف، نشأ من أن علة النهي هل هي الربا، لندور احتمال المساواة، و عدم إمكان العلم بها، أم شيء آخر؟ فعلى الأول يتعدى، و على الثاني يبقى غيرهما على أصل الجواز، و يؤيد الثاني أن الثمرة على الشجرة و الحنطة في الزرع غير ربوية و ان كانت من جنسه، لأنها ليست مكيلة و لا موزونة، و انما يباع جزافا.

و يرجح الأول العلة المنصوصة في المنع من بيع الرطب بالتمر، و هي نقصانه عند الجفاف فإنها قائمة هنا. و يستثنى من ذلك بيع العرية و القبالة،


[1] وسائل الشيعة 12- 380 ح 5.

[2] وسائل الشيعة 12- 380 و فيه جبة بدل حبة ح 4.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست