responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 63

و لا خلاف فيه الا من الإسكافي، حيث خص أخذ الربا بالوالد دون الولد، و بشرط أن لا يكون للولد وارث و لا عليه دين، و هو شاذ، و زاد في رواية «و لا بين المسلم و بين الذمي» [1] و أفتى بها الصدوق و السيد بشرط أن يكون باذل الزيادة الذمي، و ضعفها الآخرون.

و أما ما في الخبر من ثبوته بين المسلم و المشرك فغير معمول عليه.

910- مفتاح [موارد التخلص من الربا]

قد يتخلص من الربا، بأن يبيع أحد المتبايعين سلعته من صاحبه بجنس غيرها ثم يشتري الأخرى بالثمن فيسقط اعتبار المساواة، و كذا لو وهبه سلعته و وهبه الأخر، أو أقرضه هو و تبارئا، أو تبايعا و وهبه الزيادة، أو نحو ذلك، و لكن من غير شرط في الكل.

و لا يقدح في ذلك كون هذه الأمور غير مقصودة بالذات، و العقود تابعة للقصود، لان القصد الى عقد صحيح و غاية صحيحة كاف في ذلك، و لا يشترط فيه قصد جميع الغايات المترتبة عليه، فان من أراد شراء دار مثلا ليواجرها و يتكسب بها، فان ذلك كاف في الصحة، و ان كان له غايات أخر أقوى من هذه و أظهر في نظر العقلاء كالسكنى و غيره، و قد ورد في النصوص ما يدل على جواز الحيلة على نحو ذلك.

منها الصحيح: سألته عن رجل يريد ان أعينه المال، أو يكون لي عليه مال قبل ذلك، فيطلب مني مالا أزيده على مالي الذي عليه، أ يستقيم أن أزيده مالا؟ و أبيعه لؤلؤة تساوي مائة درهم بألف درهم؟ فأقول له أبيعك هذه اللؤلؤة


[1] وسائل الشيعة 12- 437.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست