اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 3 صفحة : 32
و الأجنحة، إذا كانت عالية لا تضر بالمارة الذين يعتاد سلوكهم فيها و ان تضرر غيرهم، خلافا للتذكرة، أو عارض فيها مسلم، خلافا للشيخ.
و لو سقط فسبق جاره الى مثله، لم يكن للاول منعه، لأنهما فيه شرع و لم يكن له بذلك إلا الأولوية.
أما الطرق المرفوعة فلا يجوز إحداث شيء من ذلك فيها إلا بإذن أربابها، سواء كانت مضرة أم لا لاختصاصها بهم.
نعم يجوز فتح الروازن و الشبابك إليها، كما يجوز الى غيرها من الاملاك و الدور، و ان استلزم الاشراف على الجار، لأن الإنسان مسلط على ملكه يتصرف فيه بما شاء، و المحرم هو التطلع لا التصرف في الملك.
874- مفتاح [حكم البابان في الزقاق]
لو كان في زقاق بابان أحدهما أدخل من الأخر، فصاحب الأول يشارك الأخر في مجازه، و ينفرد الأدخل بما بين البابين على المشهور، لأن المقتضي للاستحقاق هو الاستطراق و نهايته بابه.
و قيل: بل يشتركان في الجميع حتى الفضلة الداخلة [في صدرها] [1] لاحتياجهم الى ذلك عند ازدحامهم للأعمال و وضع الأثقال، و لتعسر اقتصار تصرف الخارج على نفس ما يخرج عن بابه. و قواه في الدروس، و يجوز للداخل فتح باب الى الخارج دون العكس.