responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 32

و الأجنحة، إذا كانت عالية لا تضر بالمارة الذين يعتاد سلوكهم فيها و ان تضرر غيرهم، خلافا للتذكرة، أو عارض فيها مسلم، خلافا للشيخ.

و لو سقط فسبق جاره الى مثله، لم يكن للاول منعه، لأنهما فيه شرع و لم يكن له بذلك إلا الأولوية.

أما الطرق المرفوعة فلا يجوز إحداث شيء من ذلك فيها إلا بإذن أربابها، سواء كانت مضرة أم لا لاختصاصها بهم.

نعم يجوز فتح الروازن و الشبابك إليها، كما يجوز الى غيرها من الاملاك و الدور، و ان استلزم الاشراف على الجار، لأن الإنسان مسلط على ملكه يتصرف فيه بما شاء، و المحرم هو التطلع لا التصرف في الملك.

874- مفتاح [حكم البابان في الزقاق]

لو كان في زقاق بابان أحدهما أدخل من الأخر، فصاحب الأول يشارك الأخر في مجازه، و ينفرد الأدخل بما بين البابين على المشهور، لأن المقتضي للاستحقاق هو الاستطراق و نهايته بابه.

و قيل: بل يشتركان في الجميع حتى الفضلة الداخلة [في صدرها] [1] لاحتياجهم الى ذلك عند ازدحامهم للأعمال و وضع الأثقال، و لتعسر اقتصار تصرف الخارج على نفس ما يخرج عن بابه. و قواه في الدروس، و يجوز للداخل فتح باب الى الخارج دون العكس.


[1] كذا في نسخة.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست