responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 317

1214- مفتاح [كون الإرث بعد الدين]

إذا مات و عليه دين، فان استوعب التركة لم ينتقل الى الوارث، و الا انتقل ما فضل عند الأكثر، لأن الإرث بعد الدين للاية.

و قيل: بل ينتقل اليه مطلقا و ان منع من التصرف الى أن يوفي الدين، لاستحالة بقاء ملك بغير مالك، فإنه لا ينتقل الى الديان إجماعا، فيحمل الآية على الملك المستقر، و تظهر الفائدة في النماء المتخلل بين الوفاة و الوفاء و غير ذلك.

1215- مفتاح [حكم إرث الدية]

الدية في حكم مال المقتول يرثها الوارث جميعا، و يقضى منها الديون و يخرج منها الوصايا عند جماعة للعمومات، و خصوص الخبر «إذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كسائر الأموال» [1]، خلافا للآخرين فقيل: لا يرث منها المتقرب بالأم للنصوص المستفيضة، منها الصحيح «ان الدية يرثها الورثة على كتاب اللّه و سهامهم إذا لم يكن على المقتول دين، إلا الاخوة من الام و الأخوات من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا» [2].

و تعميم الحرمان لغير الاخوة من باب الأولوية، و قيل: لا يرث منها المتقرب بالأب وحده أيضا، و هو شاذ.


[1] وسائل الشيعة 17- 397.

[2] وسائل الشيعة 17- 393.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست