responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 302

و الام يحجب العم للأب وحده و يأخذ نصيبه.

و لا يتعدى الحكم الى غيرها كما إذا كان العم عمة، أو بدل الابن بنتا، أو معهما خالا، بل ينعكس الحجب و يعود الى حكم القاعدة، و ما يدل على التعدي مع ضعفه متروك أو مخصوص أو متقى فيه.

و من له قرابة من جهتي الأب و الام، يحجب من له تلك القرابة من جهة الأب وحده مطلقا، أو من جهة الأم وحدها من الرد دون الفرض بشرط التساوي في القرب.

أما من له قرابتان مختلفتان فلا يحجب من له قرابة واحدة، لكنه يأخذ بجهتي استحقاقه إذا استويا في الرتبة ككون العم خالا.

كل ذلك للنصوص المعتبرة المستفيضة، و أكثره مجمع عليه. و تقديم الصدوق الأبوين على أولاد الأولاد شاذ و مستنده غير دال، و كذا تشريكه الجد معهم، و كذا تشريكه الجد من الأب مع الأب و الجد من الام مع الام. و كذا تشريك الإسكافي الجدين و الجدتين مع الأبوين و البنت.

نعم يستفاد من المعتبرة إعطاء السدس الجدة مع وجود ولدها على سبيل الطعمة، منها الحسن ان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) أطعم الجدة- أم الأب- السدس و ابنها حي، و أطعم الجدة- أم الأم- السدس و ابنتها حية [1] و في الموثق و غيره: أن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) أطعم الجدة السدس و لم يفرض اللّه لها شيئا [2].

و الأصحاب حملوها على الاستحباب للأبوين، و عدوا حكمه الى الجد، و قيدوه بما إذا زاد نصيب كل منهما عن السدس، و كون المطعم له متقربا بالمطعم


[1] وسائل الشيعة 17- 471 ح 9.

[2] وسائل الشيعة 17- 470 ح 3.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست