responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 301

الباب الأول (في موجبات الإرث و مراتب الوارث)

قال اللّه تعالى وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ [1].

1201- مفتاح [موجبات الإرث و طبقات الأنساب و أحكامها]

موجبات الإرث ثلاثة بالضرورة من الدين: النسب و الزوجية و الولاء.

و ذووا الأنساب على طبقات: أقربها الأبوان من غير ارتفاع، و الأولاد و ان نزلوا بشرط الترتيب الأقرب فالأقرب.

ثم الأجداد و الجدات و ان علوا مرتبين، و الاخوة و الأخوات و أولادهم مع فقدهم و ان نزلوا كذلك.

ثم الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات و أولادهم مع فقدهم و ان نزلوا كذلك.

ثم أعمام الأبوين و عماتهما و أخوالهما و خالاتهما و أولادهم مع فقدهم و ان نزلوا كذلك الأقرب فالأقرب، و هكذا الى سائر الطبقات، ففي كل من الطبقتين الأوليين صنفان و في البواقي صنف واحد، لأنهم إخوة الأب أو الأم.

و لا يحجب الأقرب من كل صنف الأبعد من الصنف الأخر الذي في طبقته بل يحجبه إذا كان من صنفه.

و الواحد من كل طبقة أو درجة- و ان كان أنثى- يحجب من وراءه من الطبقات و الدرجات، إلا في صورة واحدة إجماعية، و هي أن ابن العم للأب


[1] سورة الأحزاب: 6.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست