اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 3 صفحة : 301
الباب الأول (في موجبات الإرث و مراتب الوارث)
قال اللّه تعالى وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ[1].
1201- مفتاح [موجبات الإرث و طبقات الأنساب و أحكامها]
موجبات الإرث ثلاثة بالضرورة من الدين: النسب و الزوجية و الولاء.
و ذووا الأنساب على طبقات: أقربها الأبوان من غير ارتفاع، و الأولاد و ان نزلوا بشرط الترتيب الأقرب فالأقرب.
ثم الأجداد و الجدات و ان علوا مرتبين، و الاخوة و الأخوات و أولادهم مع فقدهم و ان نزلوا كذلك.
ثم الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات و أولادهم مع فقدهم و ان نزلوا كذلك.
ثم أعمام الأبوين و عماتهما و أخوالهما و خالاتهما و أولادهم مع فقدهم و ان نزلوا كذلك الأقرب فالأقرب، و هكذا الى سائر الطبقات، ففي كل من الطبقتين الأوليين صنفان و في البواقي صنف واحد، لأنهم إخوة الأب أو الأم.
و لا يحجب الأقرب من كل صنف الأبعد من الصنف الأخر الذي في طبقته بل يحجبه إذا كان من صنفه.
و الواحد من كل طبقة أو درجة- و ان كان أنثى- يحجب من وراءه من الطبقات و الدرجات، إلا في صورة واحدة إجماعية، و هي أن ابن العم للأب