responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 294

1194- مفتاح [أعلى مراتب تحمل شهادة الفرع]

للتحمل في شهادة الفرع مراتب أعلاها الاسترعاء، و هو أن يقول له شاهد الأصل: اشهد على شهادتي أني اشهد كذا، أو أشهدك، أو إذا استشهدت على شهادتي فقد أذنت لك في أن تشهد و نحو ذلك.

و في معناها أن يسمعه يسترعي آخر و بعدها أن يسمعه يشهد عند الحاكم و ان لم يسترعه، لانه لا يتصدى للإقامة عند الحاكم الا بعد تحقق الوجوب، و بعدها أن يسمعه يبين سبب وجوب الحق من ثمن مبيع أو قرض أو غير ذلك لانه بعيد عن التساهل و الوعد.

أما لو قال: اشهد أن عليه كذا، من دون استرعاء و لا ذكر سبب و لا في مجلس الحكم، فلا يجوز شهادة الفرع، لاعتياد التسامح من غير تحقيق لغرض صحيح أو فاسد، بخلاف ما لو سمعه يقر لاخر، فإنه يجوز الشهادة عليه، لانه مخبر عن نفسه، و لانه يعتبر في الشهادة مالا يعتبر في الإقرار كذا قالوه.

و المحقق استشكل الفرق بين ذكر السبب و عدمه، لاشتمالها على الجزم الذي لا يناسب العدل أن يتسامح به، فالواجب اما القبول فيهما أو الرد فيهما، لكن الأول بعيد بل لم يقل به أحد فيتعين الثاني. و ظاهر الإسكافي المنع في غير الصورة الاولى.

و يجب على الفرع أن يبين عند الأداء جهة التحمل، لانه الغالب على الناس الجهل بطريقه، فربما استند الى سبب لا يجوز التحمل به، الا مع وقوفه بمعرفة المراتب و موافقة رأيه لرأي الحاكم.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست