responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 291

البينونة و الحجة لا تتبعض. و قيل: يثبت من جهة تضمنه المال و هو مستلزم للبينونة فيثبت أيضا لذلك، و لو تضمن الطلاق عوضا فكالخلع.

و أما الوكالة و الوصية بالولاية و النسب و رؤية الأهلة و نحوها مما لا يتعلق بالمال أصلا، فلا يثبت الا بشاهدين قولا واحدا لأنه الأصل، و كذا سائر حقوق اللّه تعالى، مالية كانت كالزكاة و الخمس و الكفارة أوحدا، الا ما يعتبر فيه الأزيد كحدود بعض الفواحش، و قد مضى بيان عدد الشهود فيها و في سائر الحدود فلا نعيده.

1190- مفتاح [حكم شهادة النساء و مواردها]

يقبل شهادتهن منفردات و منضمات فيما يعسر عليه اطلاع الرجال غالبا، كالولادة و الاستهلال و عيوب النساء الباطنة و نحوها، لمسيس الحاجة و للنصوص.

و في الرضاع خلاف أظهره الجواز، لانه لا يطلع عليه الرجال غالبا، و لظاهر بعض النصوص بالخصوص.

و لا يقبل شهادتهن منفردات بأقل من أربع، لما عهد من عادة الشرع من اعتبار المرأتين برجل، إلا في ميراث المستهل و الوصية بالمال، فيثبت بالحساب كالربع بالواحدة و النصف بالثنتين و هكذا للصحاح، خلافا للمفيد و الديلمي فيقبل في عيوبهن و الاستهلال و النفاس و الحيض و الولادة و الرضاع شهادة امرأتين مسلمتين.

و إذا لم يوجد إلا شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت، للصحيح: سأله عن شهادة القابلة في الولادة فقال: يجوز شهادة الواحدة [1]. و حمل على الربع كما


[1] وسائل الشيعة 18- 258.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست