responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 290

1189- مفتاح [موارد تعدد الشهادة و الأصل فيها]

الأصل في الشهادة رجلان، فلا يكفي الواحد مطلقا، الا ما قيل في هلال رمضان للخبر و هو ضعيف. و لا شاهد و يمين إلا في الماليات كما مر، مع أنه في معنى اثنين.

و كذا شاهد و امرأتان، فإنه في معنى اثنين فيما يجري فيه، و يختص بالماليات أيضا، و يثبت به كلها لقوله تعالى فَإِنْ لَمْ يَكُونٰا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتٰانِ [1].

و في ثبوت العتق و الطلاق و النكاح و القتل به خلاف، و الأقرب المنع في الأولين، لعدم تعلقهما بالمال و للنصوص، و الثبوت في الأخيرين و ان اختلفت النصوص فيهما لاكثرية ما دل عليه، و إمكان حمل أخبار المنع على ما إذا كن منفردات.

و ربما يجمع في النكاح بحمل أخبار المنع على التقية، أو على ما إذا كان المدعي الزوج، لانه لا يدعي مالا، و اخبار القبول على ما إذا كان المدعي المرأة، لأن دعواها تتضمن المال من المهر و النفقة و هو حسن.

و في القتل بحمل أخبار المنع على القود، و القبول على الدية. قال الحلبي:

تقبل شهادة امرأتين في نصف دية النفس و العضو و الجراح، و الواحدة في الربع، و في الصحيح و غيره ما يدل عليه.

و أما الخلع فان ادعته المرأة فكالطلاق، و ان ادعاه الرجل فهو متضمن لدعوى المال، و مع ذلك فالمشهور عدم ثبوته بذلك مطلقا، من حيث تضمنه


[1] سورة البقرة: 282.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست