responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 282

تجوز شهادته؟ قال: نعم، ان أول من رد شهادة المملوك لفلان» [1] و في رواية «عمر» [2].

و الأكثر على الثاني جمعا بينها و بين ما دل على المنع مطلقا، كالصحيح «العبد المملوك لا تجوز شهادته» [3] و الصحيح «عن شهادة ولد الزنا قال: لا و لا عبد» [4].

قالوا: اشتراك العبد للولد في وجوب الطاعة و تحريم العقوق يناسب هذا الحمل.

و لا يخفى ما فيه مع ما مر، و حملهما على التقية ممكن، لموافقتهما لمذهب العامة سوى أحمد، و يجوز حمل الأول على عدم اذن المولى أيضا، و مستند سائر الأقوال ضعيف مدخول مع أنها شاذة.

1183- مفتاح [حكم شهادة ولد الزنا]

المشهور عدم قبول شهادة ولد الزنا، للنصوص و هي غير معتبرة السند الا الصحيح السابق، و ادعى السيد عليه الإجماع، و اعتمد فيه بعده على الخبر الوارد بأنه لا ينجب، و الإسكافي على الوارد بأنه شر الثلاثة، أي هو و أبويه.

و في المبسوط قبل شهادته مع عدالته في الزنا و غيره. و في النهاية في


[1] وسائل الشيعة 18- 254 ح 2.

[2] وسائل الشيعة 18- 254 ح 3.

[3] وسائل الشيعة 18- 256 ح 10.

[4] وسائل الشيعة 18- 277.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست