responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 278

أما العدالة فلا بد منها اتفاقا، بل ضرورة بالكتاب و السنة و الإجماع و النصوص به مستفيضة، و قد مضى بيان ما يتحقق به العدالة في كتاب الصلاة.

و المشهور بين أصحابنا اشتراط الإيمان أيضا، أي كونه اثنا عشريا، لان غير المؤمن فاسق و ظالم، لاعتقاده الفاسد الذي هو من أكبر الكبائر.

و فيه: ان الفسق انما يتحقق بفعل المعصية مع اعتقاد كونه معصية لا مع اعتقاد كونه طاعة، و الظلم انما يتحقق بمعاندة الحق مع العلم به.

نعم يستفاد من بعض الروايات رد شهادة بعض المخالفين في أصول العقائد و لا بأس. أما المخالفة في فروع علم الكلام و المسائل الشرعية الفرعية ما لم يخالف ضروري المذهب، فلا يقدح في قبول الشهادة قطعا.

1181- مفتاح [اشتراط عدم الاتهام في الشاهد و من يقبل شهادته]

و يشترط فيه أن لا يكون متهما بالإجماع و النصوص، منها الصحيح «عما يرد من الشهود. قال: الظنين و المتهم و الخصم» [1].

و سبب التهمة: أما جر نفع كشهادة الشريك فيما هو شريك فيه، و صاحب الدين للمحجور عليه، و في المعتبرة «يجوز شهادة الشريك إلا في شيء له فيه نصيب» [2]. و اما دفع ضرر كشهادة العاقلة بجرح شهود الجناية، و الوكيل بجرح شهود المدعي على الموكل. و اما عداوة دنيوية تبلغ حدا يتمنى زوال نعمته و يفرح بمصيباته، سواء بلغت حد الفسق أم لا، أما لو شهد له و لم تبلغ عداوته حد الفسق قبلت.


[1] وسائل الشيعة 18- 279 و 275.

[2] وسائل الشيعة 18- 272.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست