responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 277

بينهم ما لم يتفرقوا و يرجعوا إلى أهلهم» [1] و في الصحيح «ان عقله حين يدرك أنه حق جازت شهادته» [2] و في معناه غيره.

1179- مفتاح [اشتراط كمال العقل في الشاهد]

و يشترط فيه كمال العقل، فلا تقبل شهادة المجنون بلا خلاف، لقوله تعالى «ذَوَيْ عَدْلٍ» و «مِمَّنْ تَرْضَوْنَ» إلا إذا كمل عقله في غير دوره و استحكمت فطنته فيقبل لزوال المانع.

و في حكم المجنون المغفل الذي لا يحفظ و لا يضبط، و يدخل فيه التزوير و الغلط و هو لا يشعر، لعدم الوثوق بقوله، و كذا من يكثر غلطه و نسيانه و من لا يتنبه لمزايا الأمور و تفاصيلها، الا أن يعلم عدم غفلته فيما يشهد به، و على الحاكم التفتيش عن حال من هذه حاله، الا أن يغلب على ظنه علمه و تيقظه.

1180- مفتاح [اشتراط الإسلام في الشاهد]

و يشترط فيه الإسلام بلا خلاف للنصوص، إلا في الوصية بالمال، فتقبل شهادة أهل الذمة خاصة مع العدالة كما مر بيانه، و الشيخ أجاز شهادة أهل كل ملة لمثله للخبر، و الإسكافي و لغير مثله أيضا، و في الحسن «يجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل، و لا يجوز شهادة أهل الملل على المسلمين» [3].


[1] وسائل الشيعة 18- 253 ح 6.

[2] وسائل الشيعة 18- 251.

[3] وسائل الشيعة 18- 284.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست