responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 276

1178- مفتاح [اشتراط البلوغ في الشاهد]

يشترط في الشاهد أن يكون بالغا، لعدم قبول قول الصبي على نفسه فكيف على غيره، و لقوله تعالى «مِنْ رِجٰالِكُمْ» إلا في الجراح أو القتل على المشهور، للحسن «قلت: تجوز شهادة الصبيان؟ قال: نعم في القتل و يؤخذ بأول كلامه و لا يؤخذ بالثاني منه» [1] و في رواية أخرى «سئل عن ذلك فقال لا: إلا في القتل» [2] و ساق الحديث كما ذكر.

و قيده جماعة بما إذا بلغ عشرا و أن لا يتفرقوا قبل أداء الشهادة. و زاد في الخلاف أن يكون اجتماعهم على مباح.

و في الدروس أن لا يبلغ الجراح النفس.

و أقول: ان الواجب اما العمل بالنص من غير تأويل و لا شرط، أو اطراحه و الرجوع الى الأصول من عدم قبول شهادة الصبي مطلقا، كما اختاره فخر المحققين، فيحمل الخبران على ما إذا ثبت بها الاستفاضة، بناء على الغالب من وقوع الجراح بينهم في الملعب.

و أما القول بقبول شهادة ذي العشر مطلقا، فشاذ و مستنده مقطوع ضعيف متهافت، و في الموثق «عن شهادة الصبي فقال: على قدرها يوم أشهد، تجوز في الأمر الدون و لا تجوز في الأمر الكثير» [3] و في رواية «شهادة الصبيان جائزة


[1] وسائل الشيعة 18- 252 ح 1.

[2] وسائل الشيعة 18- 252 ح 2.

[3] وسائل الشيعة 18- 253 ح 5.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست