اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 3 صفحة : 264
1164- مفتاح [ما يقضى فيه بشاهد و يمين]
يقضى بالشاهد و اليمين في الأموال بلا خلاف منا للنصوص المستفيضة، أما في حقوق اللّه تعالى و كل مالا يتضمن مالا بوجه كالطلاق و النسب و الوكالة و الوصية و عيوب النساء و نحوها فلا بلا خلاف، و في الصحيح: لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس، و أما ما كان من حقوق اللّه أو رؤية هلال فلا [1].
و في النكاح و الخلع و الوقف و العتق خلاف، و الأظهر ثبوت النكاح بهما ان ادعته الزوجة خاصة، لتضمنه المال حينئذ و ان كان الغرض الأصلي فيه الإحصان و التناسل. و كذا الخلع ان ادعاه الزوج خاصة لعين ذلك.
و في الوقف يبنى على أنه هل ينتقل الى الموقوف عليه؟ أم اللّه عز و جل؟
أم الأول مع الانحصار و الثاني مع عدمه؟ أو يبقى على ملك الواقف؟ و بالجملة فالثبوت بهما يتبع المالية.
و يشترط تقديم الشهادة على اليمين عندنا، لأن وظيفة المدعي بالأصالة انما هي البينة، و اليمين تتميم لها بالنص، فلو قدم اليمين لغت، و فيه نظر.
و إذا تعدد المدعي حلف كل واحد منهم، و لو امتنع بعضهم لم يثبت نصيبه.
1165- مفتاح [وجوب الحلف باللّه تعالى فقط]
لا يستحلف أحد إلا باللّه و لو كان كافرا، كما في النصوص المستفيضة،