responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 263

نعم ان كانوا من أهل الريبة استحب التفريق، كما فعله دانيال و داود و مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام)

1163- مفتاح [ما يثبت فيه البينة و الحلف]

يثبت البينة و الحلف عندنا في كل دعوى صحيحة يتعين فيها الجواب، فيدخل في ذلك النكاح و الطلاق و الرجعة و العتق و النسب و الولاء و غيرها للعموم.

نعم لا يحلف المنكر في الحدود، للخبر المشهور «لا يمين في حد» [1] و لان المدعي غير مستحق فيها بموجب الدعوى، لأنها حق اللّه تعالى و المستحق لم يأذن في الدعوى، و لم يطلب الإثبات بل أمر بخلافه، كما في الحديث «ادرءوا الحدود بالشبهات» [2] و غيره. فان كانت للمدعي بينة و إلا سقطت دعواه.

و لو اشترك الحقان كالقذف و لا بينة ففي استحلاف القاذف وجهان، و في الخبر أتى رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل فقال: هذا قذفني و لم يكن له بينة. فقال: يا أمير المؤمنين استحلفه. فقال: لا يمين في حد [3].

و منكر السرقة يتوجه عليه اليمين لإسقاط الغرم، و لو نكل لزمه المال دون القطع.


[1] وسائل الشيعة 18- 336.

[2] وسائل الشيعة 18- 336.

[3] وسائل الشيعة 18- 335.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست