responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 264

1164- مفتاح [ما يقضى فيه بشاهد و يمين]

يقضى بالشاهد و اليمين في الأموال بلا خلاف منا للنصوص المستفيضة، أما في حقوق اللّه تعالى و كل مالا يتضمن مالا بوجه كالطلاق و النسب و الوكالة و الوصية و عيوب النساء و نحوها فلا بلا خلاف، و في الصحيح: لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس، و أما ما كان من حقوق اللّه أو رؤية هلال فلا [1].

و في النكاح و الخلع و الوقف و العتق خلاف، و الأظهر ثبوت النكاح بهما ان ادعته الزوجة خاصة، لتضمنه المال حينئذ و ان كان الغرض الأصلي فيه الإحصان و التناسل. و كذا الخلع ان ادعاه الزوج خاصة لعين ذلك.

و في الوقف يبنى على أنه هل ينتقل الى الموقوف عليه؟ أم اللّه عز و جل؟

أم الأول مع الانحصار و الثاني مع عدمه؟ أو يبقى على ملك الواقف؟ و بالجملة فالثبوت بهما يتبع المالية.

و يشترط تقديم الشهادة على اليمين عندنا، لأن وظيفة المدعي بالأصالة انما هي البينة، و اليمين تتميم لها بالنص، فلو قدم اليمين لغت، و فيه نظر.

و إذا تعدد المدعي حلف كل واحد منهم، و لو امتنع بعضهم لم يثبت نصيبه.

1165- مفتاح [وجوب الحلف باللّه تعالى فقط]

لا يستحلف أحد إلا باللّه و لو كان كافرا، كما في النصوص المستفيضة،


[1] وسائل الشيعة 18- 196.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست