اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 3 صفحة : 248
و في جواز نصب قاضيين في البلد الواحد من جهة واحدة قولان، أما لو خص أحدهما بطرف منه أو بزمان أو محل كالأموال، و الأخر بطرف آخر و زمان آخر و محل آخر كالدماء و الفروج، جاز.
و لا يجوز التحاكم الى غير الفقيه الجامع للشرائط، و ان استقضاه ذو الشوكة أو أهل البلد و تراضى الخصمان به، بلا خلاف للنصوص، الا أن يتوقف حصول حقه عليه، كما يشعر به بعضها دفعا للحرج.
و في حديث أهل البيت (عليهم السلام): أيما رجل كان بينه و بين أخ له مماراة في حق، فدعاه الى رجل من أخوانه ليحكم بينه و بينه، فأبى أن يرافعه إلى هؤلاء، كان بمنزلة الذين قال اللّه عز و جل «أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمٰا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ مٰا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحٰاكَمُوا إِلَى الطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ»[1].
و قيل: إذا اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط، انعقدت ولايته مراعاة للمصلحة، و فيه تردد.
و في جواز أخذ الأجرة على القضاء و لوازمه أو الارتزاق من بيت المال خلاف، مضى البحث فيه في مفاتيح المعيشة.
1151- مفتاح [ما يستحب و يكره للقاضي في الحكومة]
يستحب للقاضي أن يطلب أولا من يسأله ما يحتاج اليه من أمور بلده، ليكون على بصيرة فيها.
و أن ينزل في وسط البلد، للتسوية بين الخصوم في مسافة الطريق. و أن