responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 247

و في القوي المقبول: انظروا الى من كان منكم قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فارضوا به حكما، فاني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم اللّه استخف و علينا رد [1] الحديث، و في معناه أخبار أخر.

و لا فرق فيمن نقص عن مرتبة البصير، بين المطلع على فتوى الفقهاء و غيره، و لا بين حالة الاختيار و الاضطرار بإجماعنا فيهما.

و في اشتراط علمه بالكتابة قولان: أظهرهما ذلك، و كذا البصر. و في الحرية تردد.

و لا بد من اذن إمام الأصل (عليه السلام)، فعن الصادق (عليه السلام): اتقوا الحكومة فإن الحكومة انما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي أو وصي نبي [2]. فمع حضوره و سلطانه (عليه السلام) لا بد من نصبه خصوصا، و مع غيبته أو عدم سلطانه ينفذ حكم الفقيه الجامع للشرائط، لإذن مولانا الصادق (عليه السلام) له عموما في القويين المشهورين، بقوله «فارضوا به حكما» كما مر، و قوله «فاجعلوه قاضيا فاني قد جعلته قاضيا فتحا كموا اليه» [3].

فإذا انحصر في واحد تعين، و ان توقف فعله على بذل مال للجائر جاز، بل ربما وجب، و في جواز قضاء المفضول مع وجود الفاضل مع أهليتهما قولان: مبنيان على تعين تقليد الأعلم أو التخيير، و في القوي «الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما في الحديث و أورعهما، و لا يلتفت الى ما يحكم به الأخر» [4]. و إذا تعذر الوصول إلى الأفضل سقط اعتباره قطعا.


[1] وسائل الشيعة 18- 99.

[2] وسائل الشيعة 18- 7.

[3] وسائل الشيعة 18- 4.

[4] وسائل الشيعة 18- 75.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست