responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 236

1139- مفتاح [حكم مال المملوك المعتق]

من أعتق و له مال، فان قلنا ان المملوك لا يملك فما له لمولاه، و ان جوزنا ملكه فهو له ان علم به المولى و لم يستثنه، و الا فلمولاه للصحيح: ان كان يعلم أن له مالا تبعه ماله و الا فهو له [1].

و انما حمل على عدم الاستثناء للموثق، حملا للمطلق على المقيد، و الظاهر أنه لا خلاف في المسألة إلا فيما يتفرع عليه و قد مضى.

1140- مفتاح [أقسام الانعتاق]

الانعتاق المنجز كما يحصل بالمباشرة و السراية، كذلك يحصل بالعوارض و بملك القريب من ذوي الأرحام، و منه انعتاق أم الولد بعد موت مولاها و بقاء الولد حيا، و قد مضى بيان الثلاثة في مفاتيح المعايش.

و أما المعلق فان علق على الموت فهو التدبير، و ان علق على غيره، فقد مضى الخلاف فيه، و ان كان مؤجلا بأجل معلوم بعوض معلوم فهو الكتابة، و نذكرهما في فصلين.

القول في التدبير

1141- مفتاح [حقيقة التدبير و كيفيته]

التدبير ثابت بالنص و الإجماع. و هو تعليق العتق على وفاة المولى، قيل:


[1] وسائل الشيعة 16- 28.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست