اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 3 صفحة : 236
1139- مفتاح [حكم مال المملوك المعتق]
من أعتق و له مال، فان قلنا ان المملوك لا يملك فما له لمولاه، و ان جوزنا ملكه فهو له ان علم به المولى و لم يستثنه، و الا فلمولاه للصحيح: ان كان يعلم أن له مالا تبعه ماله و الا فهو له [1].
و انما حمل على عدم الاستثناء للموثق، حملا للمطلق على المقيد، و الظاهر أنه لا خلاف في المسألة إلا فيما يتفرع عليه و قد مضى.
1140- مفتاح [أقسام الانعتاق]
الانعتاق المنجز كما يحصل بالمباشرة و السراية، كذلك يحصل بالعوارض و بملك القريب من ذوي الأرحام، و منه انعتاق أم الولد بعد موت مولاها و بقاء الولد حيا، و قد مضى بيان الثلاثة في مفاتيح المعايش.
و أما المعلق فان علق على الموت فهو التدبير، و ان علق على غيره، فقد مضى الخلاف فيه، و ان كان مؤجلا بأجل معلوم بعوض معلوم فهو الكتابة، و نذكرهما في فصلين.
القول في التدبير
1141- مفتاح [حقيقة التدبير و كيفيته]
التدبير ثابت بالنص و الإجماع. و هو تعليق العتق على وفاة المولى، قيل: