responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 235

فيعتبر على القول بانعتاقه بالأداء عنده.

و هل يسعى بجميع كسبه أم بحصته من الحرية؟ وجهان. و الأظهر الأول كالمكاتب، و أنه يستقر الملك بعجزه.

و لو هاياه شريكه في نفسه صح، و يدخل في المهاياة عندنا الكسب النادر كالالتقاط.

و لو كان بين ثلاثة فأعتق اثنان دفعة، قومت حصة الثالث عليهما بالسوية عندنا و ان اختلفت حصتهما.

و هل يجري السراية في غير الاختياري من العتق، كملك ذوي الأرحام؟

المشهور لا، و هو الأصح للأصل و ظهور النصوص في مباشرة العتق، خلافا للخلاف مدعيا عليه الوفاق، و هو ممنوع.

و هل يسري عتق الحامل الى الحمل و بالعكس؟ المشهور لا، لأن السراية في الأشقاص لا في الأشخاص، خلافا للنهاية للخبر «في رجل أعتق أمة و هي حبلى و استثنى ما في بطنها. قال: الأمة حرة و ما في بطنها حر، لان ما في بطنها منها» [1].

و لو أوصى بعتق بعض مملوكة، أو عتقه و ليس له غيره قيل: لم يقوم على الورثة باقيه، لان الوارث لم يعتقه عن نفسه، و انما أعتقه عن المورث، فلا وجه للسراية عليه و لا على الميت و ان كان وقت الوصية موسرا، لانتقال التركة إلى الوارث بالموت فصار عند العتاق معسرا، و للشيخ قول بالسراية إن وسعه الثلث للخبر، و كذا لو أعتقه عند مؤنة أعتق من الثلث و لم يقوم عليه، لانه محجور عليه فيما زاد على الثلث فكان معسرا فيه، و في الخبر: رجل أعتق عبدا له عند موته لم يكن له مال غيره. قال: يستسعى في ثلثي قيمته للورثة [2].


[1] وسائل الشيعة 16- 67.

[2] وسائل الشيعة 16- 64.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست