responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 228

1132- مفتاح [حكم الوصية بالعتق]

إذا أوصى بعتق عبيده و ليس له سواهم و لم يجزئ لورثة، أعتق ثلثهم بالقرعة بتعديلهم أثلاثا بالقيمة، و عتق ما أخرجته القرعة، و في الصحيح «كان علي (عليه السلام) يسهم بينهم» [1] و في رواية «ان أبي ترك ستين مملوكا و أعتق ثلثهم فأقرعت بينهم و أخرجت عشرين فأعتقتهم» [2].

و لو استلزم ذلك عتق جزء من أحدهم سعي في باقيه، و انما لا يعتق ثلث كل واحد لما ورد من فعل النبي ((صلى اللّه عليه و آله)) بذلك، و لاستلزام عتق الكل الإضرار بالورثة. و لو رتبهم في الوصية بدأ بالأول فالأول حتى يستوفى الثلث للنص.

و لو أوصى بعتق واحد كان التعيين إلى الورثة. و لو كان عليه دين و لم يترك ما أحاط بدينه لم يجز عتقه، للصحيح «قال: لأنه أعتق ما لا يملك» [3].

1133- مفتاح [حكم الوصية لمملوكه]

هل يصح الوصية لمملوكه؟ المشهور نعم، للخبر في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله. قال: يقوم المملوك بقيمة عادلة، ثم ينظر ما يبلغ ثلث الميت، فان كان أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في ربع القيمة،


[1] وسائل الشيعة 16- 65 ح 1.

[2] وسائل الشيعة 16- 65 ح 2.

[3] وسائل الشيعة 16- 140.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست