responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 227

وقوعا متساويا و لا قرينة، فللورثة الخيار في التعيين.

و العرف مقدم على اللغة، إلا مع قرينة خلافه، فالجفن و الحلية داخلان في السيف، و هو منصوص أيضا. أما الثياب و المتاع فلا يدخل في الصندوق، و السفينة و الجراب، الا مع القرينة، خلافا للمشهور فأطلقوا دخولها، تعويلا على بعض الاخبار، و حمله على القرينة أولى.

و إطلاق الوصية لجماعة يقتضي التسوية بينهم بلا خلاف، الا فيما لو أوصى لأعمامه و أخواله، فإن الشيخ قال: للأعمام الثلثان و للأخوال الثلث للصحيح [1]، و حمل في المشهور على ما إذا أوصى على كتاب اللّه، و هو حسن.

و قد مضى تفسير بعض الألفاظ في مباحث الوقف، و قد دون الفقهاء في الوصايا المبهمة مسائل فرضوها، و أما نحن فتقتصر على هذه الضوابط.

1131- مفتاح [صحة الوصية بالمنافع]

يصح الوصية بالحمل، و بما تحمله المملوكة و الدابة و الشجرة، و بخدمة العبد و ثمرة البستان و سكنى الدار، و بغيرها من المنافع مدة معينة، فيقوم المنفعة فإن خرجت من الثلث، و الا وقف الزائد على الإجازة.

و قيل: المحسوب من الثلث ليس نفس المنافع المتجددة، لعدم ملكيتها للموصي بل التفاوت بين القيمتين للعين، منتفعا بها و مسلوبة المنافع.

و تصرف الورثة في الرقبة لا يبطل حق الموصى له من المنافع و النفقة على الورثة، لأنها تابعة للملك. و في الوصية بالمنفعة مؤبدا إشكال و أقوال.


[1] وسائل الشيعة 13- 454.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست