اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 3 صفحة : 210
1112- مفتاح [ما يشمل إطلاق الموقوف عليه]
إذا وصف الموقوف عليه بوصف أو نسبة، دخل فيه كل من أطلق عليه ذلك، مع اتفاق العرف أو الاصطلاح على الإطلاق، و الا يحمل على المتعارف عند الواقف، نظرا إلى شهادة الحال، و مع وجود القرائن يعمل على مقتضاها.
و يشترك الذكور و الإناث و ان وقع بلفظ المذكر كالهاشميين، لان اللفظ يشمل الإناث تبعا.
و في دخول من انتسب الى المنسوب من جهة الأم خاصة قولان: و المشهور العدم، نظرا الى العرف، و لقوله تعالى ادْعُوهُمْ لِآبٰائِهِمْ[1] و في الخبر «من كانت أمه من بني هاشم و أبوه من سائر القريش، فإن الصدقة تحل له و ليس له من الخمس شيء» خلافا للسيد لقوله تعالى «وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ دٰاوُدَ وَ سُلَيْمٰانَ» الى قوله وَ عِيسىٰ[2] مع عدم انتسابه إليه بالأب، و لقول النبي (صلى اللّه عليه و آله) «هذان ابناي إمامان قاما أو قعدا» [1].
و أجيب بأن الاستعمال أعم من الحقيقة.
و الاولى أن يستدل للسيد بقوله سبحانه «وَ حَلٰائِلُ أَبْنٰائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلٰابِكُمْ»[3] كما استدل به الرضا (عليه السلام) على كونه ابنا لرسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله)، حين طلب منه المأمون الدليل على ذلك، فقوله لا يخلو من قوله.
[1] حديث مشهور بين العامة و الخاصة و كتبهم المناقب مشحونة بذلك.