responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 210

1112- مفتاح [ما يشمل إطلاق الموقوف عليه]

إذا وصف الموقوف عليه بوصف أو نسبة، دخل فيه كل من أطلق عليه ذلك، مع اتفاق العرف أو الاصطلاح على الإطلاق، و الا يحمل على المتعارف عند الواقف، نظرا إلى شهادة الحال، و مع وجود القرائن يعمل على مقتضاها.

و يشترك الذكور و الإناث و ان وقع بلفظ المذكر كالهاشميين، لان اللفظ يشمل الإناث تبعا.

و في دخول من انتسب الى المنسوب من جهة الأم خاصة قولان: و المشهور العدم، نظرا الى العرف، و لقوله تعالى ادْعُوهُمْ لِآبٰائِهِمْ [1] و في الخبر «من كانت أمه من بني هاشم و أبوه من سائر القريش، فإن الصدقة تحل له و ليس له من الخمس شيء» خلافا للسيد لقوله تعالى «وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ دٰاوُدَ وَ سُلَيْمٰانَ» الى قوله وَ عِيسىٰ [2] مع عدم انتسابه إليه بالأب، و لقول النبي (صلى اللّه عليه و آله) «هذان ابناي إمامان قاما أو قعدا» [1].

و أجيب بأن الاستعمال أعم من الحقيقة.

و الاولى أن يستدل للسيد بقوله سبحانه «وَ حَلٰائِلُ أَبْنٰائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلٰابِكُمْ» [3] كما استدل به الرضا (عليه السلام) على كونه ابنا لرسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله)، حين طلب منه المأمون الدليل على ذلك، فقوله لا يخلو من قوله.


[1] حديث مشهور بين العامة و الخاصة و كتبهم المناقب مشحونة بذلك.


[1] سورة الأحزاب: 5.

[2] سورة الانعام: 84.

[3] سورة النساء: 23.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست