responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 209

لاستلزام الثاني صحة الوقف، مع عدم موقوف عليه، أو مخالفة شرط الواقف، و كلاهما باطل و يصح على المصالح، كالقناطر و المساجد و أكفان الموتى و نحو ذلك، لأنه في الحقيقة على المسلمين، و لكن هو صرف الى بعض مصالحهم.

أما الكافر ففيه أقوال: ثالثها الجواز مع القرابة، و رابعها الجواز للأبوين خاصة، للجواز مطلقا العمومات مثل «الوقوف على حسب ما يقفها أهلها» [1] «و لكل كبد حرى أجر» و قوله تعالى لٰا يَنْهٰاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقٰاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيٰارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ [2] و للمنع مطلقا قوله تعالى لٰا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوٰادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ كٰانُوا آبٰاءَهُمْ أَوْ أَبْنٰاءَهُمْ [3] الآية.

و فيه: أن الظاهر أن النهي عن الموادة انما هو من حيث كونه محادا، و الا لحرم اللطف بهم و نحوه من الإكرام، و للثالث وجوب الصلة، و للرابع التوصية لهما في الكتاب و السنة كثيرا.

و ربما قيل: بتخصيص الخلاف بالذمي. أما الحربي فلا يجوز الوقف عليه بحال، لاية الموادة و لان ماله فيء للمسلمين، و هو ينافي لزوم العقد، الا أن كلام القدماء مطلق في الكافر، و لعل مرادهم ذلك.

و لا يصح الوقف في شيء من معونة العصاة، و منه البيع و الكنائس و الكتب المحرفة، و لو وقف الكافر جاز.


[1] وسائل الشيعة 13- 295.

[2] سورة الممتحنة: 8.

[3] سورة المجادلة: 22.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست