responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 166

1057- مفتاح [وجوب الإيصاء بالوديعة]

إذا ظهر للمستودع أمارة الموت، وجب الإيصاء بها الى عدل، لتوقف الحفظ عليه، فلو أخل بذلك ضمن. و قيل: بل يجب الرد و لو الى الحاكم مع تعذر المالك أو وكيله، فان تعذر الثلاثة أودعها عند ثقة، و الا فالإيصاء.

و قيل: يجب الاشهاد عليه فيعتبر شاهدان.

و الظاهر براءته بإحدى المذكورات أيها كان، و لو لم يفعل و أنكر الورثة فالقول قولهم، و لا يمين عليهم الا أن يدعي عليهم العلم.

القول في العارية

1058- مفتاح [ما يشترط في العارية و كونها من العقود الجائزة]

يشترط فيها بعد أهلية التصرف ما يدل على الإيجاب و القبول، و ان لم يكن لفظا، كما لو فرض لضيفه فراشا فجلس عليه، و كأكل الطعام من القصعة المبعوث فيها و نحو ذلك، وفاقا للتذكرة لجريان العادة بمثله، و منهم من اشتراط اللفظ كما في نظائره.

و ليس بلازم لأحدهما، فلكل فسخه متى شاء إجماعا، سواء أطلق أو جعل لها مدة، إلا إذا أعاره للرهن فرهن كما تقدم، أو لدفن المسلم فدفن بلا خلاف فيه، لاستلزامه النبش المحرم و هتك الحرمة، إلا إذا صار رميما، أو حصل بالرجوع ضرر على المستعير لا يستدرك، كما لو أعار لوحا ليرقع به السفينة

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست