responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 165

و لو عين له موضعا اقتصر عليه، و لو نقلها ضمن الا الى الأحرز على قول الأكثر، بل كاد يكون إجماعا، أو الى المساوي على رأي، أو مع الخوف مع إبقائه فيه.

و لو قال لا تنقلها من هذا الحرز، ضمن بالنقل كيف كان، الا مع خوف التلف فيه.

و يلزمه نفقة الحيوان و رواؤه، و سقي الشجر و نحو ذلك، أمره بذلك أم لم يأمره، و يرجع عليه بما غرم، مع اذنه أو اذن الحاكم، أو اشهاده عليه، أو بنية الرجوع على الترتيب. و لو نهاه المالك عن ذلك فتلف لذلك لم يضمن و ان أثم.

1056- مفتاح [وجوب رد الوديعة مع المطالبة]

يجب رد الوديعة مع المطالبة، للكتاب و السنة و الإجماع، فلو أخر من غير عذر ضمن و لو كان المودع كافرا، للعموم و خصوص النصوص، خلافا للحلبي في الحربي حيث أوجب رده الى سلطان الإسلام.

و لو كان غاصبا لها يمنع منها و ينكر و يعيد على صاحبها ان عرف، و ان جهل عرف سنة ثم جاز التصدق بها، و يضمن مع كراهة صاحبها على المشهور للخبر، خلافا للحلي حيث أوجب ردها الى امام المسلمين، و مع التعذر يبقى أمانة ثم يوصي بها الى عدل الى حين التمكن من المستحق، و قواه في المختلف.

و المفيد أوجب إخراج الخمس قبل التصدق و لم يذكر التعريف، و تبعه الديلمي، أما التملك بعد التعريف فلم يذكره أحد، و ان جعل في الرواية كاللقطة.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست