responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 156

و يعطى ذلك اليوم، و يعتبر في ذلك جميعا ما يليق بحاله في إفلاسه.

و لو مات قدم كفنه على حقوق الغرماء للصحيح، قالوا: و كذا كفن من يجب عليه تكفينه، و كذا سائر مؤن التجهيز.

1043- مفتاح [وجوب الاحتياط على الحاكم في بيع أمواله]

يجب على الحاكم الاحتياط في بيع أمواله، فيبدأ ببيع ما يخشى تلفه ثم بالرهن و العبد الجاني استحبابا، لتعرف الزيادة و النقصان من القيمة. و لا يجوز تسليم ماله الا مع قبض الثمن، و ان تعاسرا تقابضا معا.

و يستحب إحضار كل متاع في سوقه، ليتوفر الرغبة، و حضور الغرماء تعرضا للزيادة، بل حضور المفلس أو وكيله أيضا، لأنه أخبر بقيمة متاعه.

و أن يعول على مناد يرضى به الغرماء و المفلس جميعا دفعا للتهمة.

و ان تعاسروا عين الحاكم، و يقدم المتبرع و قليل الأجرة.

و يجوز بذلها من بيت المال، لانه من المصالح، بل يقدم ذلك ان أمكن كما في الشرائع.

و لو اقتضت المصلحة تأخير القسمة قيل: يجعل في ذمة ملي أمين احتياطا، و الا جعل وديعة عند عدل، و الأظهر عدم وجوب الإقراض و ان كان أحوط.

1044- مفتاح [ما لو ظهر غريم بعد القسمة]

إذا ظهر غريم بعد القسمة نقضها و شاركهم، و قيل: ان كان دينا أو عينا و قد قسمت بالسوية لا ينقض، بل يرجع على كل واحد بحصة يقتضيها الحساب و له وجه.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست