اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 3 صفحة : 156
و يعطى ذلك اليوم، و يعتبر في ذلك جميعا ما يليق بحاله في إفلاسه.
و لو مات قدم كفنه على حقوق الغرماء للصحيح، قالوا: و كذا كفن من يجب عليه تكفينه، و كذا سائر مؤن التجهيز.
1043- مفتاح [وجوب الاحتياط على الحاكم في بيع أمواله]
يجب على الحاكم الاحتياط في بيع أمواله، فيبدأ ببيع ما يخشى تلفه ثم بالرهن و العبد الجاني استحبابا، لتعرف الزيادة و النقصان من القيمة. و لا يجوز تسليم ماله الا مع قبض الثمن، و ان تعاسرا تقابضا معا.
و يستحب إحضار كل متاع في سوقه، ليتوفر الرغبة، و حضور الغرماء تعرضا للزيادة، بل حضور المفلس أو وكيله أيضا، لأنه أخبر بقيمة متاعه.
و أن يعول على مناد يرضى به الغرماء و المفلس جميعا دفعا للتهمة.
و ان تعاسروا عين الحاكم، و يقدم المتبرع و قليل الأجرة.
و يجوز بذلها من بيت المال، لانه من المصالح، بل يقدم ذلك ان أمكن كما في الشرائع.
و لو اقتضت المصلحة تأخير القسمة قيل: يجعل في ذمة ملي أمين احتياطا، و الا جعل وديعة عند عدل، و الأظهر عدم وجوب الإقراض و ان كان أحوط.
1044- مفتاح [ما لو ظهر غريم بعد القسمة]
إذا ظهر غريم بعد القسمة نقضها و شاركهم، و قيل: ان كان دينا أو عينا و قد قسمت بالسوية لا ينقض، بل يرجع على كل واحد بحصة يقتضيها الحساب و له وجه.
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 3 صفحة : 156