responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 155

و قيل: لا اختصاص الا أن يكون هناك وفاء، للصحيح الصريح في ذلك، و لان دينه و دين غيره متعلق بذمته و هم مشتركون فيه.

فان قيل: مورد النص الصحيح انما هو غريم الميت دون المحجور عليه، فيجوز أن يكون حكم أحدهما غير حكم الأخر كما هو المشهور، خلافا للإسكافي حيث لم يفرق بينهما في الاختصاص.

قلنا: و قد ورد خبر آخر بالاختصاص و مورده غريم الميت، فالصواب أن يحمل ما ورد بالاختصاص على ما إذا كان هناك وفاء، حملا للمطلق على المقيد، و جمعا بين الاخبار جميعا كما فعله الشيخ في كتابي الاخبار.

و هل الخيار في ذلك على الفور؟ قولان. و لو أفلس المستأجر جاز للموجر فسخ الإجارة، و لو بذل الغرماء الأجرة تنزيلا للمنافع منزلة الأعيان، و لدخوله في عموم وجدان عين المال. و المجني عليه أحق بالعبد الجاني من الغرماء، لانحصار حقه في العين.

1042- مفتاح [ما يستثنى للمحجور من الأموال]

لاتباع الدار و لا الخادم الا ما يفضل عن حاجته، ففي الحسن «لا تباع الدار و لا الخادم في الدين، و ذلك أنه لا بد للرجل من ظل يسكنه و خادم يخدمه» [1] و في رواية «ان كان في داره ما يقضي به دينه و يفضل منها ما يكفيه و عياله فليبع الدار و الا فلا» [2].

و يجري عليه نفقته و نفقة من يجب عليه نفقته و كسوته الى يوم قسمة ماله،


[1] وسائل الشيعة 13- 94.

[2] وسائل الشيعة 13- 96.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست