responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 153

لأنه لم يكفل المال و لم يقصر في الإحضار. و كذا إذا مات، أو سلم نفسه، أو سلمه أجنبي فيبرأ الكفيل.

و لو تكفل لرجلين لم يبرأ بالتسليم الى أحدهما و هو ظاهر.

و يجوز ترامي الكفالات دون دورها، و وجهه ظاهر. و يتفرع على ذلك فروع في إبراء بعضهم بتسليم بعض دون بعض يظهر بالتأمل.

1038- مفتاح [حكم من أطلق الغريم قهرا]

من أطلق غريما من يد صاحب الحق قهرا، ضمن إحضاره أو أداء ما عليه، لانه غصب اليد المستولية المستحقة من صاحبها، فكان عليه إعادتها أو أداء الحق الذي يثبت اليد عليه، كذا قالوه.

و لو قيد جواز الأداء بعدم إمكان الإحضار، أو بتفويض التخيير اليه، لكان أولى.

القول في تفليس المديون

1039- مفتاح [ما يشترط في الحجر و كيفيته]

و هو ثابت بالنص و الإجماع. و يشترط فيه أن يكون أمواله مع معوضات الديون قاصرة عن ديونه، فلو كانت مساوية لها أو زائدة، لم يحجر عليه إجماعا منا.

و أن تكون الديون حالة، فلو كانت مؤجلة لم يحجر عليه و ان لم يف ماله

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست