responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 152

1037- مفتاح [أحكام الكفالة]

إن سلمه تسليما تاما فقد برئ بالاتفاق، و ان امتنع كان له حبسه حتى يحضره، أو يؤدي ما عليه، قاله الشيخ و جماعة، لحصول الغرض من الكفالة، قالوا:

هذا فيما يمكن أخذه من الكفيل كالمال.

و أما ما لم يمكن كالقصاص و زوجية المرأة، فلا بد من الإحضار مع الإمكان، و الا فإن كان له بدل كالدية في القتل و ان كان عمدا و مهر مثل الزوجة وجب البدل.

و قال آخرون: لا يتعين على المكفول له قبول الحق، بل له إلزامه بالإحضار مطلقا، لعدم انحصار الأغراض في أداء الحق أو كيف اتفق، خصوصا فيما له بدل اضطراري، و هو الأقوى كما دل عليه الاخبار منها: أتي أمير المؤمنين (صلوات اللّه عليه) برجل تكفل بنفس رجل فحبسه. فقال: اطلب صاحبك [1].

و في رواية «ليس على الضامن غرم الغرم على من أكل المال» [2].

فإن رضي المكفول له بالمال و أداه الكفيل بأذن المكفول عنه، جاز له الرجوع عليه، كمن أدى الدين بأذن من عليه.

و كذا ان كفل بأذنه و لم يمكنه إحضاره و لا المراجعة إليه، لأن ذلك من لوازم الكفالة، فالإذن فيها اذن في لوازمها، و في غير الصورتين ليس له الرجوع، لأن الكفالة لم تتعلق بالمال بالذات بخلاف الضمان.

و إذا كان المكفول غائبا أنظر بعد الحلول و المطالبة بمقدار ما يمكنه الذهاب اليه و العود به. و لو انقطع خبره لم يكلف الإحضار، لعدم الإمكان فلا شيء عليه،


[1] وسائل الشيعة 13- 156.

[2] وسائل الشيعة 13- 149.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست