responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 140

1021- مفتاح [حكم ما يحصل للرهن من فائدة]

ما يحصل للرهن من فائدة فهي للراهن، بلا خلاف تبعا للأصل و للمعتبرة، و تدخل في الرهن ان كانت متصلة لا تقبل الانفصال كالسمن و الطول إجماعا، و كذا ان كانت منفصلة كالثمرة و الولد، أو تقبل الانفصال كالشعر و الصوف على المشهور لتبعية الأصل، كما يتبع ولد المدبرة، و لنقل الإجماع من السيد و الحلي، خلافا للعلامة و جماعة من المحققين، لأصالة عدمه، و لأن الأصل في الملك أن يتصرف فيه مالكه كيف يشاء، خرج منه الأصل بوقوع الرهن عليه فيبقى الباقي، و تبعية الأصل في الملك لا في مطلق الحكم، و تبعية ولد المدبرة لتغليب جانب العتق.

و لو شرط المرتهن دخولها أو الراهن خروجها ارتفع الاشكال، و ما كانت موجودة حالة الرهن لم يدخل فيه الا بالاشتراط، أو الاتصال. و قيل: بدخول مثل الصوف لانه كالجزء. و هو حسن.

1022- مفتاح [أحكام حل الدين في الرهن]

إذا حل الدين فان كان المرتهن وكيلا جاز له البيع، سواء من غيره و من نفسه، خلافا للإسكافي في الثاني لتطرق التهمة، و هو ضعيف. و الا طلب منه البيع أو الاذن فيه، فان فعل و الا رفع أمره الى الحاكم ليلزمه البيع، فان امتنع كان له حبسه، و له أن يبيع عليه لأنه ولي الممتنع.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست