responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 139

الواحد رهنا آخر فصاعدا، و ان كانت قيمة الأول تفي بالدين، لجواز عروض ما يمنع من استيفائه منه، و لزيادة الارتفاق و التوثيق.

1020- مفتاح [حكم الضمان في الرهن]

الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه الا بالتفريط أو التعدي بالإجماع و المعتبرة. و ليس لأحدهما التصرف فيه الا بإذن الأخر إجماعا، إلا تصرفا يعود نفعه عليه، بل لم يضر به إذا كان من جهة الراهن للصحيحين، حيث جوز الوطي له. و لو أذن أحدهما في البيع فباع الأخر بطل الرهن لزوال متعلقة.

و لا يجب جعل الثمن رهنا الا مع اشتراط ذلك، أما إذا تلفه متلف إتلافا يقتضي العوض كان العوض رهنا، لإمكان الاستيثاق به و عدم خروجه عن الغرض، لكنه يبطل وكالة المرتهن في الحفظ و البيع، ان كانت لاختلاف الأغراض في ذلك باختلاف الأموال.

قالوا: و لو تصرف المرتهن فيه بركوب أو سكنى، ضمن و لزمه الأجرة في ماله الأجرة، أو المثل و القيمة في ما يضمن كذلك كاللبن، و في الصحيح:

ان كان يعلفه فله أن يركبها، و ان كان الذي رهنه عنده يعلفه فليس له أن يركبها [1].

و في النبوي: الظهر يركب إذا كان مرهونا و على الذي يركب نفقته، و الدر يشرب إذا كان مرهونا و على الذي يشرب نفقته [2]. و عمل به الشيخ و الحلبي، و حمله آخرون على الاذن في التصرف و الإنفاق مع تساوي الحقين.


[1] وسائل الشيعة 13- 134 ح 1.

[2] وسائل الشيعة 13- 134 ح 2.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست