اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 3 صفحة : 136
و قال الصدوق: من ترك دارا أو عقارا أو أرضا في يد غيره فلم يتكلم و لم يطالب و لم يخاصم في ذلك عشر سنين فلا حق له للخبرين. و في سندهما ضعف.
1014- مفتاح [حكم إقراض مال الطفل]
لا يجوز إقراض مال الطفل إلا مع مصلحة، كخوف التلف فيقرضه من الثقة الملي، و يرهن عليه و يشهد له.
و قد ورد النص بجواز إقراض الولي من نفسه أيضا، و هو محمول على الملاءة و المصلحة.
القول في الرهن
قال اللّه تعالى «فَرِهٰانٌ مَقْبُوضَةٌ»[1] و شرط السفر مبني على الأغلب، للإجماع و النصوص سيما حديث الدرع المشهور.
1015- مفتاح [اشتراط القبض في الرهن]
القبض شرط في الرهن وفاقا للأكثر، لأن الذي يثبت اعتباره شرعا بالاية هو المقبوض، و ما عداه يتوقف على دليل، و لخبر محمد بن قيس «لا رهن الا مقبوضا» [2] و الظاهر أنه البجلي الثقة كما قيل فهو صحيح، فظهر ضعف الاحتجاج بالأصل و العمومات على عدم الاشتراط، كما فعله جماعة زعما منهم أن الوصف