responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 136

و قال الصدوق: من ترك دارا أو عقارا أو أرضا في يد غيره فلم يتكلم و لم يطالب و لم يخاصم في ذلك عشر سنين فلا حق له للخبرين. و في سندهما ضعف.

1014- مفتاح [حكم إقراض مال الطفل]

لا يجوز إقراض مال الطفل إلا مع مصلحة، كخوف التلف فيقرضه من الثقة الملي، و يرهن عليه و يشهد له.

و قد ورد النص بجواز إقراض الولي من نفسه أيضا، و هو محمول على الملاءة و المصلحة.

القول في الرهن

قال اللّه تعالى «فَرِهٰانٌ مَقْبُوضَةٌ» [1] و شرط السفر مبني على الأغلب، للإجماع و النصوص سيما حديث الدرع المشهور.

1015- مفتاح [اشتراط القبض في الرهن]

القبض شرط في الرهن وفاقا للأكثر، لأن الذي يثبت اعتباره شرعا بالاية هو المقبوض، و ما عداه يتوقف على دليل، و لخبر محمد بن قيس «لا رهن الا مقبوضا» [2] و الظاهر أنه البجلي الثقة كما قيل فهو صحيح، فظهر ضعف الاحتجاج بالأصل و العمومات على عدم الاشتراط، كما فعله جماعة زعما منهم أن الوصف


[1] سورة البقرة: 283.

[2] وسائل الشيعة 13- 123.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست