اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 3 صفحة : 135
حل الدين» [1] و منها «إذا مات المستقرض فقد حل مال القارض» [2].
و أما الثاني: فلان الأصل بقاء الأجل، و لان الوارث انما يرث مال مورثه و هو مال مؤجل فلا يرث حالا، و خالف فيه الحلبي و جماعة للخبر «إذا مات الرجل حل ماله و ما عليه من الدين» [3] و هو ضعيف.
1012- مفتاح [حكم استدانة العبد]
إذا استدان العبد بأذن مولاه فالدين على مولاه، وفاقا للمشهور للصحيح و قيل: ان كانت الاستدانة لنفسه و أعتق يستقر في ذمته، للخبر «ان بعته لزمك الدين و ان أعتقت لم يلزمك الدين» [4] و هو ضعيف.
و ان استدان بغير إذنه ففي الصحيح و غيره «لا شيء على مولاه و يستسعى العبد فيه معجلا» [5] و قيل: يتعلق بذمة العبد، و فيه أقوال أخر.
1013- مفتاح [عدم بطلان الحق بتأخير المطالبة]
من كان له حق على غيره في ملك، لم يبطل حقه تأخير المطالبة، سواء كان لعذر أولا على المشهور للأصل.