responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 135

حل الدين» [1] و منها «إذا مات المستقرض فقد حل مال القارض» [2].

و أما الثاني: فلان الأصل بقاء الأجل، و لان الوارث انما يرث مال مورثه و هو مال مؤجل فلا يرث حالا، و خالف فيه الحلبي و جماعة للخبر «إذا مات الرجل حل ماله و ما عليه من الدين» [3] و هو ضعيف.

1012- مفتاح [حكم استدانة العبد]

إذا استدان العبد بأذن مولاه فالدين على مولاه، وفاقا للمشهور للصحيح و قيل: ان كانت الاستدانة لنفسه و أعتق يستقر في ذمته، للخبر «ان بعته لزمك الدين و ان أعتقت لم يلزمك الدين» [4] و هو ضعيف.

و ان استدان بغير إذنه ففي الصحيح و غيره «لا شيء على مولاه و يستسعى العبد فيه معجلا» [5] و قيل: يتعلق بذمة العبد، و فيه أقوال أخر.

1013- مفتاح [عدم بطلان الحق بتأخير المطالبة]

من كان له حق على غيره في ملك، لم يبطل حقه تأخير المطالبة، سواء كان لعذر أولا على المشهور للأصل.


[1] وسائل الشيعة 13- 97 ح 3.

[2] وسائل الشيعة 13- 97 ح 2.

[3] وسائل الشيعة 13- 97 ح 1.

[4] وسائل الشيعة 13- 119.

[5] وسائل الشيعة 13- 118.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست