اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 3 صفحة : 131
1005- مفتاح [طريق ثبوت الإعسار]
يثبت الإعسار بموافقة الغريم، لكن في حقه خاصة. و بقيام البينة مع الصحبة المؤكدة المطلعة على باطن أمره، لكن بشرط أن يكون على إثبات يتضمن النفي، إذ الشهادة على النفي الصرف غير مسموعة لأنه غير محصور.
و لو كان له أصل مال، أو كان أصل الدعوى مالا و لا بينة للإعسار، قيل:
يحبس حتى يثبت الإعسار، لأن الأصل بقاء ذلك المال في يده، و قيل: بل يحلف الغرماء على عدم التلف، و إذا شهدت البينة بالتلف قضى بها و ان لم تكن مطلعة على باطن أمره، و هل للغرماء إحلافه في الصورتين؟ أقوال.
1006- مفتاح [ما لو كان لكل منهما على الأخر دينا]
إذا كان لكل منهما على الأخر دين و اتحد الجنس و الصفة تقاصا قهرا، و ان اختلف الجنس أو الوصف و لو بالحلول و التأجيل، أو اختلاف الأجل، أو كانا قيميين، اعتبر التراضي.
و لا يفتقر معه الى قبضهما، و لا الى قبض أحدهما، سواء كان المال أثمانا أو إعراضا. و للشيخ قول آخر بالتفصيل و كأنه يرى المقاصة بيعا.
1007- مفتاح [حكم جاحد الدين]
إذا جحد الدين و وقع له عند المالك مال، جاز له المقاصة، للنصوص
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 3 صفحة : 131