responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 131

1005- مفتاح [طريق ثبوت الإعسار]

يثبت الإعسار بموافقة الغريم، لكن في حقه خاصة. و بقيام البينة مع الصحبة المؤكدة المطلعة على باطن أمره، لكن بشرط أن يكون على إثبات يتضمن النفي، إذ الشهادة على النفي الصرف غير مسموعة لأنه غير محصور.

و لو كان له أصل مال، أو كان أصل الدعوى مالا و لا بينة للإعسار، قيل:

يحبس حتى يثبت الإعسار، لأن الأصل بقاء ذلك المال في يده، و قيل: بل يحلف الغرماء على عدم التلف، و إذا شهدت البينة بالتلف قضى بها و ان لم تكن مطلعة على باطن أمره، و هل للغرماء إحلافه في الصورتين؟ أقوال.

1006- مفتاح [ما لو كان لكل منهما على الأخر دينا]

إذا كان لكل منهما على الأخر دين و اتحد الجنس و الصفة تقاصا قهرا، و ان اختلف الجنس أو الوصف و لو بالحلول و التأجيل، أو اختلاف الأجل، أو كانا قيميين، اعتبر التراضي.

و لا يفتقر معه الى قبضهما، و لا الى قبض أحدهما، سواء كان المال أثمانا أو إعراضا. و للشيخ قول آخر بالتفصيل و كأنه يرى المقاصة بيعا.

1007- مفتاح [حكم جاحد الدين]

إذا جحد الدين و وقع له عند المالك مال، جاز له المقاصة، للنصوص

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست