responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 130

يقضى عنه إذا قامت البينة عليه، و يباع ماله و يقضى عنه و هو غائب، و يكون الغائب على حجته إذا قدم، و لا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء إذا لم يكن مليا». و اشترط بعضهم الاستحلاف أيضا، و هو أحوط.

و إذا قضي عن الميت تبرعا برئت ذمته بلا خلاف للحسن [1]. و ان لم يخلف شيئا لم يكن معاقبا ما لم ينفقه في معصية و كان في عزمه القضاء للنصوص. و لا يباع الدار و لا الجارية في الدين للمعتبرة [2] إلا إذا كانت الدار كبيرة أو مثمنة على ما قيل.

1004- مفتاح [عدم جواز مطالبة المعسر و حبسه و ملازمته]

لا يحل مطالبة المعسر و لا حبسه و لا ملازمته للكتاب و السنة، خلافا للصدوقين و الحلبي فيما أنفقه في المعاصي.

و ان طولب و خاف و خاف الحبس جاز له الإنكار، و الحلف على انتفائه مع التورية، و نية القضاء مع المكنة- قاله جماعة.

و اشترط الحلبي إعلامه بذلك أيضا، و إذا كان مكتسبا قيل أمر بالاكتساب و الإنفاق بالمعروف على نفسه و عياله، و صرف الفاضل في الدين للخبر، و اختاره العلامة، قال: و يمنع من إعسار المكتسب، و لهذا يحرم عليه الزكاة خلافا للخلاف.


[1] وسائل الشيعة 13- 99.

[2] وسائل الشيعة 13- 94.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست