responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 128

1001- مفتاح [حكم من دفع عروضا من غير مسارعة]

إذا دفع اليه عروضا على أنها قضاء و لم يساعره، احتسب بقيمتها يوم القبض بالنص و الإجماع، و لان جعلها قضاء يقتضي كونها من جنس الدين، فلما لم يكن حينئذ من جنسه، فلا بد من احتسابها على وجه يصير من الجنس، و ذلك باعتبار قيمتها يومئذ، سواء كانت قيمة أو مثلية. و يدخل في ملك المدين بمجرد القبض و ان لم يساعره.

1002- مفتاح [وجوب نية أداء الدين و المبادرة إليه]

يجب نية القضاء لوجوبه، و في النصوص «من استدان دينا و لم ينو قضاءه كان بمنزلة السارق» [1] و المبادرة إليه من الحلول و التمكن و المطالبة، للنصوص المستفيضة المؤكدة. فإن أخر كان عاصيا، و على الحاكم حبسه أو قسمة أمواله بين غرمائه، و له ضربه مع الإصرار، و لصاحب الدين الاغلاظ له في القول، للخبر «لي الواجد يحل عقوبته و عرضه» [2] و فسر العقوبة بالحبس، و العرض بالاغلاظ في القول، كقوله يا ظالم و نحوه.

و في الموثق: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص، فان أبى باعه و يقسمه بينهم. يعني ماله، و في معناه أخبار أخر.


[1] وسائل الشيعة 13- 86.

[2] وسائل الشيعة 13- 90.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست