responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 127

و ما ليس كذلك يثبت في الذمة قيمته وفاقا للمشهور، لاختلاف الصفات فالقيمة أعدل، و يعتبر وقت القرض لانه وقت الثبوت في الذمة. و قيل: بل يثبت مثله أيضا، لأنه أقرب الى الحقيقة، و لخبرين عاميين واردين في مطلق الضمان و عورضا بآخر. و قيل: بضمان المثل الصوري فيما يضبطه الوصف كالحيوان و الثياب، و القيمة في غيره كالجواهر و القسي، لخبرين عاميين في الأول، ظاهرهما الوقوع مع التراضي، و لا شبهة في جواز دفع المثل معه مطلقا.

999- مفتاح [حكم ما ينضبط بالوصف]

كل ما ينضبط بالوصف يجوز اقتراضه على الأقوال الثلاثة، و كذا ما ينضبط بالقيمة على المختار و الأخير دون الثاني، و يغتفر التفاوت اليسير المتسامح بمثله عادة في مثل الجوز و البيض و الخبز معدودة على المشهور للنص.

1000- مفتاح [حكم ما لو تغيرت الدراهم و الدنانير]

قيل: إذا تغيرت الدراهم أو الدنانير أو الفلوس، فليس للمقرض الا ما أقرضه، و مع التعذر قيمته من غير الجنس أو مع التساوي وفاقا للأكثر، لأن حكم المثلي ذلك، و للصحيحين، و قيل: بل له ما ينفق بين الناس للخبرين.

و أول الشيخ كلا من الصحيحين و الخبرين بالقيمة دفعا للتنافي. و الصدوق جمع بينهما بوجه آخر.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست