اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 3 صفحة : 124
الباب الثالث (في المداينات و توابعها)
القول في الدين
قال اللّه تعالى إِذٰا تَدٰايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ[1] الآية.
و هو يشمل السلم و النسيئة و القرض و غيرها.
994- مفتاح [كراهة الاستدانة من غير ضرورة]
يكره الاستدانة من غير ضرورة للمعتبرة، و قال الحلبي: يحرم إذا لم يكن له ما يقضيه به، لأنه خديعة. و هو قوي إذا لم يكن الدائن مطلعا على حاله، و الا فالكراهة شديدة.
و لو كان له من يقضيه عنه خفت الكراهة للنص. و لو خاف التلف بدونها وجبت.
995- مفتاح [استحباب الإقراض]
يستحب الإقراض لما فيه من معونة المحتاج، و المعاونة على البر و كشف الكربة، و للنصوص بالخصوص منها «الصدقة بعشرة و القرض بثمانية عشر» [2] و منها «ان القرض أفضل من الصدقة بمثله في الثواب» [3] و كلاهما بمعنى واحد