responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 124

الباب الثالث (في المداينات و توابعها)

القول في الدين

قال اللّه تعالى إِذٰا تَدٰايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ [1] الآية.

و هو يشمل السلم و النسيئة و القرض و غيرها.

994- مفتاح [كراهة الاستدانة من غير ضرورة]

يكره الاستدانة من غير ضرورة للمعتبرة، و قال الحلبي: يحرم إذا لم يكن له ما يقضيه به، لأنه خديعة. و هو قوي إذا لم يكن الدائن مطلعا على حاله، و الا فالكراهة شديدة.

و لو كان له من يقضيه عنه خفت الكراهة للنص. و لو خاف التلف بدونها وجبت.

995- مفتاح [استحباب الإقراض]

يستحب الإقراض لما فيه من معونة المحتاج، و المعاونة على البر و كشف الكربة، و للنصوص بالخصوص منها «الصدقة بعشرة و القرض بثمانية عشر» [2] و منها «ان القرض أفضل من الصدقة بمثله في الثواب» [3] و كلاهما بمعنى واحد


[1] سورة البقرة: 282.

[2] وسائل الشيعة 11- 546 ح 5.

[3] وسائل الشيعة 13- 87.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست