responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 123

انتهاء الشركة و ارادة الفسخ على أن يكون الربح و الخسران على أحدهما و للآخر رأس ماله، صح للصحيح.

القول في الإقالة

993- مفتاح [أحكام الإقالة]

الإقالة مستحبة مع الاستقالة بالنص و الإجماع، و هي فسخ للعقد عندنا، فلا يثبت بها شفعة، لأنها تابعة للبيع، و يرجع كل عوض الى صاحبه من غير زيادة و لا نقصان، فان اشترط أحدهما بطل، لمنافاته مقتضاها عينا كان الزيادة أو النقصان أو حكما.

و في الصحيح: في رجل اشترى ثوبا و لم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه ثم رد على صاحبه فأبى أن يقبله إلا بوضيعة. قال: لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الأول ما زاد [1].

و لو فقد العوض ضمن بمثله ان كان مثليا و الا فقيمته، و قيل: بمثله مطلقا و هو ضعيف، و الاعتبار بالقيمة يوم التلف كنظائره، لتعلق الضمان بها يومئذ، و فيه وجوه أخر، و النماء المتصل تابع دون المنفصل.

و ان أحدث أحدهما فيه حدثا فما وقع بأعيان من عنده فهوله، و كذا ما زاد بفعله، فيقوم قبل الأحداث و بعده و يرجع بالتفاوت. و ان تقايلا في البعض قسط أحد العوضين على الأخر.

و لا يسقط أجرة الدلال بالتقايل لسبق الاستحقاق، و كذا أجرة الكيال و الوزان و الناقد.


[1] وسائل الشيعة 12- 392.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست