responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 12

و الجواز معها أو المنع مع الشرط، و الجواز بدونه، الى غير ذلك من الأقوال و لا نص إلا في تعليم القرآن و الأذان و القضاء، و الروايات مختلفة في التعليم مانعة في الأخيرين من الأجر.

و الذي يظهر لي أن ما يعتبر فيه نية التقرب لا يجوز أخذ الأجرة عليه مطلقا لمنافاته الإخلاص فإن النية كما مضى ما يبعث على الفعل دون ما يخطر بالبال.

نعم يجوز فيه الأخذ ان اعطي على وجه الاسترضاء أو الهدية أو الارتزاق من بيت المال و نحو ذلك من غير تشارط.

و أما مالا يعتبر فيه ذلك بل يكون الغرض منه صدور الفعل على أي وجه اتفق، فيجوز أخذ الأجرة عليه مع عدم الشرط فيما له صورة العبادة، فيكون مسقطا للعقاب عمن وجب عليه و ان لم يوجب الثواب له.

و أما جواز الاستيجار للحج مع كونه من القسم الأول، فلأنه انما يجب بعد الاستيجار. و فيه تغليب لجهة المالية، فإنه انما يأخذ المال ليصرفه في الطريق حتى يتمكن من الحج، و لا فرق في صرف المال في الطريق بين أن يصدر من صاحب المال أو نائبه، ثم ان النائب إذا وصل الى مكة و تمكن من الحج أمكنه التقرب به، كما لو لم يكن أخذ أجرة فهو كالمقطوع، أو يقول: ان ذلك أيضا على سبيل الاسترضاء للتبرع. أما الصلاة و الصوم فلم يثبت جواز الاستيجار لهما كما مر.

857- مفتاح [ما يكره التكسب به]

يكره التكسب بالصرف، لان فاعله لا يسلم من الربا، و ببيع الأكفان لانه يتمنى الوباء، و ببيع الطعام لانه يتمنى الغلاء و لانه لا يسلم من الاحتكار، و ببيع

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست