responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 11

855- مفتاح [حكم من دفع اليه مال ليصرفه في قبيلة]

إذا دفع اليه مال ليصرفه إلى قبيلة و كان هو بصفتهم، جاز له أن يأخذ كأحدهم من غير زيادة، للصحيح «يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره» [1] و في معناه خبر آخر.

و قيل: بالمنع، للصحيح «لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه» [2] و هو مقطوع، و حمله الشيخ على الكراهة، للجمع و هو حسن.

و لو دلت القرائن الحالية أو المقالية على تسويغ أخذه، جاز بلا كراهة وفاقا للعلامة.

856- مفتاح [عدم جواز أخذ الأجرة على الواجب]

المشهور أن ما يجب فعله لا يجوز أخذ الأجرة عليه، كتغسيل الموتى و تكفينهم و دفنهم، و كذا القضاء و الشهادة و امامة الصلاة و الأذان، و زاد الحلبي تعليم المعارف و الشرائع و كيفية الفتيا بها و تنفيذ الاحكام و تعليم القرآن.

و في المسألة اختلاف شديد لا يكاد يرجى زواله، فمن محرم، و قائل بالكراهة، و مفصل فيها بالمنع في البعض و الجواز في آخر، و مفصل في بعضها بالمنع في واجبة مطلقا أو العيني منه، و الجواز في مستحبة أو غير العيني أو بالمنع من الأجرة، و جواز الارتزاق من بيت المال أو بالمنع مع عدم الحاجة


[1] وسائل الشيعة 12- 455.

[2] وسائل الشيعة 12- 206.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست