responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 117

فيه دينارا إذا أخذه في مصره، و ان أخذه في غيره فأربعة دنانير، للخبر النبوي، و حمله في المبسوط على الأفضل لا الوجوب، و أثبته في النهاية و المقنعة، و ان لم يستدعه المالك، نظرا إلى الإطلاق.

و منهم من ألزم أقل الأمرين من المقدار المذكور و قيمة العبد، حذرا من إلزام المالك بزيادة عن ماله لأجل تحصيله. و منهم من ألحق بالعبد البعير. و منهم من أعرض عن هذا الحكم أصلا، لضعف مستنده جدا، و اختلافهم في الحكم على وجه لا يجبر العمل به ضعفه.

985- مفتاح [ما يشترط في الجاعل و العامل]

قيل: يشترط في الجاعل جواز التصرف. و في العامل إمكان تحصيل العمل و لو عين الجعالة لواحد بعمل غيره لم يستحق شيئا، و كذا لو عمل بنية التبرع أو حصل الضالة في يده قبل الجعالة أو بعدها و قبل العلم بها، أو من غير سعي مطلقا، لوجوب التسليم حينئذ و انتفاء العمل في الأخير، و كذا لو استدعى المالك الرد أو عملا آخر، و لم يسم أجرة، و فيه الإشكال، أما لو لم يستدع الرد فلا شيء قطعا.

و لو تعدد العامل اشتركوا في العوض، و لو جعل لكل واحد جعالة منفردة فاشتركوا في العمل، كان لكل منهم مما جعل له بنسبة العمل. و لو جعل جعلا معينا على رده من مسافة معينة، فرد من بعضها فالمشهور أن له من الجعل بنسبة المسافة.

و لو عقب الجعالة بأخرى في ذلك العمل بعينه، فزاد أو نقص في العوض قبل التلبس بالعمل، عمل بالأخيرة. و لو كان في الأثناء عمل بالأولى فيما مضى

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست