responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 116

983- مفتاح [ما يشترط في الجعل و الجعالة]

قيل: يصح الجعالة على كل عمل محلل مقصود في نظر العقلاء، بشرط أن لا يكون واجبا، بل عبادة مشروطة بالنية على ما مر، معلوما كان كخياطة الثوب أو مجهولا كرد الآبق و الضالة لمسيس الحاجة إليه، كما مست في عمل القراض، فإنه إذا احتمل الجهالة لتحصيل الزيادة فاحتمالها لتحصيل أصل المال أولى.

أما العوض: ففي اشتراط معلوميته قولان: المشهور ذلك، لعدم الحاجة الى احتمال الجهالة فيه بخلاف العمل، و لانه لا يكاد يرغب أحد في العمل إذا لم يعلم بالجعل، فلا يحصل المقصود. و فيهما منع، مع أن مبنى الجعالة على احتمال الغرر، و ربما لا يراد بذل شيء آخر غير المجعول عليه، أو بعضه مع الجهل به، و قد ورد في الحديث «من قتل قتيلا فله سلبه» [1] و هي جعالة على عوض مجهول.

و قيل: يجوز الجهالة في العوض، حيث لا يمنع من التسليم، كنصف العبد الآبق إذا رده، و منه سلب المقتول من غير تعيين، لان ذلك معين في حد ذاته لا يفضي الى التنازع، بخلاف جعل العوض ثوبا أو دابة و نحو ذلك، مما يختلف كثيرا و يتفاوت أفراده قيمة تفاوتا عظيما، و هو أظهر.

984- مفتاح [حكم ما لو أبهم العوض]

إذا أبهم العوض لزم أجرة المثل، و خص في المشهور بغير رد الآبق، و جعل


[1] سنن البيهقي 9- 306.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست