responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 110

و لو استأجره للعمل في الأشجار بجزء من الثمرة، فإن كان قبل ظهورها لم يجز قولا واحدا، لعدم المعلومية بل الوجود، و ان كان بعده و قبل بدو الصلاح بشرط القطع أو بعد بدو الصلاح جاز، كما في البيع.

975- مفتاح [كراهة إجارة الأرض بالحنطة مما يخرج منها]

قيل: يكره إجارة الأرض للزراعة بالحنطة أو الشعير مما يخرج منها، للخبر «ان كان من طعامها فلا خير فيه» [1] و في معناه غيره. و قيل: بالمنع، و يدفعه ظاهره.

أما مع الإطلاق أو شرطه من غيرها، فالمشهور جوازه على كراهة للأصل، و في الصحيح «لا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم و تزارع الناس على الثلث و الربع و أقل و أكثر، إذا كنت لا تأخذ الرجل الا بما أخرجت أرضك» [2] و القاضي على المنع، لورود النهي عنه في الصحيح، و حمل على ما يخرج منها، و الاولى حمل النهي على الكراهة لشيوعه فيها.

976- مفتاح [تملك العوضين بنفس العقد]

يملك كل من العوضين بنفس العقد، الا أنه لا يجب تسليم الأجرة إلا بتسليم العين المستأجرة، أو بالعمل ان كانت الإجارة عليه، و معهما يجب التعجيل سواء اشترط أو أطلق، لأن تسليم أحد العوضين تسلط على المطالبة بالاخر، بمقتضى


[1] وسائل الشيعة 13- 210.

[2] وسائل الشيعة 13- 208.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست