responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 109

يكال أو يعد، ليتحقق انتفاء الغرر، و قيل: يكفي المشاهدة لانتفاء معظمه بها و أصالة الصحة، و الأول أحوط.

و لو استأجره ليحمل له متاعا الى موضع معين بأجرة في وقت معين، فان قصر عنه نقص من أجرته شيئا جاز، و لو شرط سقوط الأجرة ان لم يوصله فيه لم يجز، و كان له أجرة المثل، قالهما الأكثر للمعتبرين. و قيل: بالبطلان فيهما، لعدم تعيين الأجرة، لاختلافهما على التقديرين، كما لو باعه بثمنين على تقديرين و هو اجتهاد في مقابلة النص، و في الصحيح: عن رجل يكتري الدابة فيقول:

اكتريتها منك الى مكان كذا، فان جاوزته فلك كذا و كذا زيادة و يسمى ذلك، قال: لا بأس به كله [1].

قيل: لو شرط في الثاني سقوط الأجرة مع الإخلال بالمعين و لا يجعله أحد شقي المستأجر عليه جاز، لتعيين الأجرة حينئذ، فيثبت المسمى ان جاء به في المعين، و لا شيء في غيره للإخلال.

و لو قال كل شهر بكذا قيل: انما يصح في شهر و يبطل في الزائد، لعدم انحصاره في وجه معين. و قيل: يبطل مطلقا للغرر و جهالة العوضين.

و لو قال: ان خطته فارسيا فلك درهم، و ان خطته روميا فلك درهمان، أو ان عملت هذا العمل في اليوم فلك درهمان، و في غد درهم، قيل: يصح لان كلا من الفعلين معلوم و أجرته معلومة، و الواقع لا يخلو منهما، و لأصالة الجواز. و قيل: بالبطلان لأن المستأجر عليه ليس المجموع و لا كل واحد، و الا لوجبا فيكون واحدا غير معين، و ذلك غرر مبطل كالبيع بثمنين نقدا و نسيئة أو الى أجلين. نعم لو وقع ذلك جعالة صح، لان مبنى الجعالة على الجهالة في العمل و الجعل.


[1] وسائل الشيعة 13- 249 ح 1 ب 8.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست