responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 107

لا بأس» [1] و حمل على الجاهل بأن المستأجر يعمل فيها ذلك، أو على أن الحمل يجوز أن يكون للتخليل و نحوه.

972- مفتاح [اشتراط المقدورية في المنفعة]

يشترط في المنفعة أن تكون مقدورا على تسليمها، فلو آجر عبدا آبقا لم يصح، و قال الشهيد: يصح مع الضميمة.

و لو منعه المؤجر تخير بين الفسخ فيسقط الأجرة، و بين الإبقاء و أخذ عوض المنفعة و هو أجرة مثلها، فيرجع بالتفاوت و هو زيادة أجرة المثل عن المسمى ان كان.

973- مفتاح [اشتراط كون المنفعة معلومة]

يشترط أن يكون المنفعة معلومة، اما بتقدير العمل كخياطة الثوب المعلوم و ركوب الدابة إلى موضع معين، أو بتقدير المدة كخياطة شهر و ركوب شهر.

و مالا يمكن ضبطه الا بالزمان فلا بد من تقديره به، كسكنى الدار و الإرضاع و نحو ذلك.

و لو قدر بالمدة و العمل معا قيل: يبطل لان استيفاء العمل في المدة المعينة على وجه التطابق بحيث يتمان معا قد لا يتفق، و هو حسن. نعم لو أراد الظرفية المطلقة و أمكن وقوع الفعل فيها جاز.

و في اشتراط اتصال المدة بالعقد قولان، و الأصح العدم. أما لو أطلق فقيل


[1] الوافي 3- 29 أبواب وجوه المكاسب.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست