اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 3 صفحة : 107
لا بأس» [1] و حمل على الجاهل بأن المستأجر يعمل فيها ذلك، أو على أن الحمل يجوز أن يكون للتخليل و نحوه.
972- مفتاح [اشتراط المقدورية في المنفعة]
يشترط في المنفعة أن تكون مقدورا على تسليمها، فلو آجر عبدا آبقا لم يصح، و قال الشهيد: يصح مع الضميمة.
و لو منعه المؤجر تخير بين الفسخ فيسقط الأجرة، و بين الإبقاء و أخذ عوض المنفعة و هو أجرة مثلها، فيرجع بالتفاوت و هو زيادة أجرة المثل عن المسمى ان كان.
973- مفتاح [اشتراط كون المنفعة معلومة]
يشترط أن يكون المنفعة معلومة، اما بتقدير العمل كخياطة الثوب المعلوم و ركوب الدابة إلى موضع معين، أو بتقدير المدة كخياطة شهر و ركوب شهر.
و مالا يمكن ضبطه الا بالزمان فلا بد من تقديره به، كسكنى الدار و الإرضاع و نحو ذلك.
و لو قدر بالمدة و العمل معا قيل: يبطل لان استيفاء العمل في المدة المعينة على وجه التطابق بحيث يتمان معا قد لا يتفق، و هو حسن. نعم لو أراد الظرفية المطلقة و أمكن وقوع الفعل فيها جاز.
و في اشتراط اتصال المدة بالعقد قولان، و الأصح العدم. أما لو أطلق فقيل